217 قتيلا مدنيا جراء القصف على حمص     حلب تنضم للثورة السورية      مصرع 233 شخصاً بسبب البرد القارس بأوروبا     مصر.. القبض على أربعة من مرتكبي حريق مبنى الضرائب العقارية     واشنطن: الشعب المصري يمر بمرحلة انتقالية صعبة      العسكرى: مصر تمر بأخطر وأهم مرحلة في تاريخها     الأمم المتحدة تعلن انتهاء المجاعة في الصومال      مصر.. احتراق قسم شرطة "المرج" وهروب جميع السجناء     مرشد الإخوان المسلمين يدعو لحوار وطني عاجل     تونس تغلق معبر "راس جدير" الحدودي مع ليبيا      البشير: احتمال الحرب مع الجنوب أصبح وارداً     ردود أفعال تطالب بتطهير الشرطة وتحمّل"العسكري" المسئولية     احتجاجات تطالب بالإصلاح ومكافحة الفساد بالأردن      جنوب السودان يرفض اتفاقًا مع شماله      11 مصاباً بنيران الاحتلال في الضفة بينهم فرنسية وطفلة      مصر.. منع محافظ بورسعيد وقيادات أمنية وزاهر من السفر     الإفراج عن سائحتين أمريكيتين اختطفتا في مصر     هنية يطالب مصر بإنهاء آخر فصول الحصار     الجنزورى يناشد المصريين بالحفاظ على الممتلكات      شاهين: "التحرير" لن يكون في مواجهة البرلمان     
الرئيسة » الأخبار » السعودية
إرسال إلى صديق طباعة أضف تعليق حفظ
مفتي السعودية: لا يجوز إخراج زكاة الفطر نقدًا
الاثنين 27 رمضان 1431 الموافق 06 سبتمبر 2010
 
مفتي السعودية: لا يجوز إخراج زكاة الفطر نقدًا

الإسلام اليوم/ صحف

أكّد المفتي العام رئيس هيئة كبار العلماء بالسعودية، ورئيس اللجنة الدائمة للإفتاء، الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ، على أنّه لا يجوز إخراج زكاة الفطر قيمة نقدية.

وبحسب الصحف السعودية، قال آل الشيخ: إن ما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن تخرج من طعام وقوت أهل البلد من الأرز والبر والأقط والزبيب. مضيفًا: أنّ من يخرجونها نقدًا مخالف لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه يجب على المسلم أن يلتزم بما جاء في شرع الله.

وأوضح فضيلته، أن العلماء حددوا قدر زكاة الفطر للفرد الواحد بثلاثة كيلو جرامات من الأرز أو الحبوب. وعن وقت إخراجها قال: من الأفضل أن تُخرج قبل صلاة العيد، ولكن يجوز إخراجها قبل يوم أو يومين من صلاة عيد الفطر، أما إذا أخرجت بعد أداء صلاة العيد تُعد صدقة لا "زكاة فطر".

وحذَّر المفتي، من إعطاءها لمن يبيعونها أو من يقفون بجوار البائعين لزكاة الفطر فيأخذونها من المزكي ثم يبيعونها مرة أخرى، مؤكدا على أن تعطى لمن يستحقها من الفقراء والمساكين، ويجوز إخراجها على الجنين في بطن أمه.

وحذر مفتي عام المملكة العربية السعودية، من التساهل في إخراج زكاة الفطر من الأطعمة الرديئة، مؤكدًا على ضرورة تحري المحتاجين المستحقين لها ومراعاة الوقت الأفضل لإخراجها.

وأكد أنها فرض على كل مسلم وفيها شكر لله على إتمام صيام شهر رمضان وتطهير للصائم من الذنوب وإحسان للفقراء يوم العيد.

وتحدث المفتي عن الأعمال الصالحة للمسلم وأنها لابد أن ترتبط بالإيمان والعقيدة. وقال إن الأعمال وحدها بلا إيمان لا تفيد شيئا وكذلك الأيمان بلا عمل لا يفيد، فلابد من الأيمان الجازم والعقيدة الصحيحة مقترنان بالعمل، مؤكدا على ضرورة أن نقبل شرع الله كما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم.

وقال، إن توفيق المسلم للعمل الصالح نعمة وفضل من رب العالمين، وعليه أن يشكره على هذه النعمة التي أنعم بها عليه، وحذر المفتي العام المسلم من الاغترار بعمله ومن التعالي والكبر، مضيفا إنه عليه أن يخاف من كلمة ينطق بها تحبط جميع أعماله، أو يقوم بعمل مخالف يبطل أعماله الصالحة، وطالب المسلمين بالجد والاجتهاد في الأيام الباقية من رمضان، وأن يتحروا ليلة القدر، التي هي خير من ألف شهر.

إرسال إلى صديق طباعة أضف تعليق حفظ
نسخة الأجهزة الكفية
أضف الصفحة إلى مفضلتك على الويب

أضف تعليقك
1 - رأي اخر   |      
مساءً 09:08:00 2010/09/06
فتوى مهمة للعلامة الدكتور مصطفى الزرقا رحمه الله... في كل عام يختلف المختلفون حول إخراج القيمة في زكاة الفطر، فنرى بعض المتشددين يوجبون في زماننا هذا إخراج الشعير أو القمح زكاة!!!! ولكن مما لا شكّ فيه أنّ الأفضل والأيسر للفقير والمزكي إخراج القيمة نقودا، لأن العلة من فرض الزكاة هو إغناء الفقراء في هذا اليوم فمتى تحقق الإغناء كان ذلك هو الأولى. وإليك الفتوى بالتفصيل لفضيلة الشيخ الدكتور مصطفى الزرقاء ـ رحمه الله ـ أستاذ الشريعة بجامعات سوريا: ثَبَتَ عن النَّبِيِّ ـ صلَّى الله عليه وسلم ـ أنه أخرَج وأمَرَ بأن يُخرِجَ مَن كان مقتدرًا زكاةً عن فطره في آخر رمضان ـ بعد صلاة الفجر وقبل صلاة العيد ـ مقدارُها عن نفسه وعن كل فرد تحت ولايته ومئونته صاعٌ من البُرِّ (القمح)، أو نصفُ صاع منه، بحسب اختلاف الرواية، أو صاع من الشعير أو من التمر أو الزبيب أو الأَقِط وذلك معونة للفقراء بمناسبة عيد الفطر عَقِبَ شهر الصيام. ورُوِيَ أنه ـ عليه الصّلاة والسلام ـ قال: "أغنوهم في هذا اليوم". ولم يُنْقَلْ في ذلك خلافٌ يعرف في الصدر الأول من الإسلام بين الصَّحابة والتابعين، فكان الناس يخرجون زكاة فطرهم ممّا يتيسَّر لهم من هذه الأموال الغذائية الخمسة سوى ما نُقل من اختلافهم بالنسبة إلى البُرِّ (القمح) بسب اختلاف الرواية فيه: هل يُخرج منه نصفَ صاع أو صاعًا كاملاً كالشَّعير؟ وواضح جدًّا من قول الرسول ـ عليه الصلاة والسلام: "أغْنُوهم في هذا اليوم"أن المقصودَ الأساسيَّ من هذه العبادة المالية هو إغناء الفقير في هذا اليوم، يوم الفرحة والسرور، وليس المقصود نوعًا أو أنواعًا معينةً بذاتها من الأموال، بدليل أنه ـ عليه الصلاة والسلام ـ جمع بين خمسة أنواع من الأطعمة الميسورة للناس في ذلك الوقت مختلفة الوظائف: فمنها غذاء أساسي لسدِّ الجوع، ومنها ما هو للتحلية والتَّسلية في يوم الفرحة كالزَّبيب. ثُمَّ ما إِنْ نشأت المذاهب الفقهية، وتكوَّنت حولها الأتباع، حتى بدأ التَّرف العلمي يَذُرُّ قَرْنُه، ويمسك بنقاط فرعيةٍ في الموضوع يَقف عندها، ويتشدَّد فيها، ويربط بها أصل العبادة بتأويل يتمسك به، ولا يرى وجهًا لخلافه، وينسَى حكمة الشارع من الأحكام، وينسَى التمييز بين الوسائل والغايات، بل يعطي الوسائل غير المقصودة بالذات أكثرَ مما يعطي الغايات الشرعية الثابتة من الأهمية !! فوُجد مَن قال من أهل المذاهب: لا يجوز أن تُخرَج زكاة الفطر إلا من هذه الأرزاق الخمسة عينًا، ولا يصح منه إعطاءُ الفقراء قيمتَها من الدراهم والدنانير. وحجتهم في ذلك أن هذا هو الذي ورد في السنة النبوية، وأن زكاة الفطر من العبادات، وأن الأصل في العبادات التوقيف وعدم التعليل، فيجب الوقوف عند حدود النص، ولا يجري فيها القياس والاستحسان والاستصلاح. وقد كانت الدراهم والدنانير موجودة وقت التشريع ولم يذكرهما النبي ـ صلى الله عليه وسلم ‎ـ ولم يُنقل عن أحد من الصحابة أنه أخرجها بالدراهم أو الدنانير، ولو أنه حَصَل لَنُقِلَ؛ لذلك لا تصحُّ زكاة الفطر في نظرهم إلا من هذه الأعيان.والجواب: عن هذه الحجة واضح للمتأمل: هو أن زكاة الفطر من أصلها هي معقولة المَعنى، مثل زكاة الأموال التي هي مئونة وتكليف مالي اجتماعي لمصلحة الفقراء، الذين يجب أن ينهَض بهم الأغنياء، فلا يكون المجتمع الإسلامي قسمين ولا وسط بينهما: قسمَ الأغنياء المَتخومين، وقسمَ الفُقراء المحرومين. فتشريع زكاة الفطر وزكاة الأموال معقول المعنى، ويجب عند الاشتباه النظر إلى ما هو أنفع للفقير، أو أيسر على المكلف، وليس مثل عدد ركعات الصلوات توقيفًا محضًّا لا دخل للعقل فيه، بل الفارق بينه وبين عدد الرَّكَعَات فارِق عَظيمٌ . ألا ترى أن تحديد المقادير في زكاة الفطر بإجماع المذاهب إنما هو تَحديد للحدِّ الأدنى الذي لا يصح أقلُّ منه، ولو زادَ المكلَّف فيه فأعْطَى أكثرَ منه فله فَضل ثَواب، بينما لو زادَ المصلِّي فِي ركعات فَريضة الصلاة لا يجوز له ولا يُقبل منه؟! على أن زكاة الفِطر قد جاء في الحديث النبوي نفسه تعليلها معها، فقد بيَّن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ حكمتَها وغايتَها وسبب إيجابها حين قال: "أغنوهم في هذا اليوم" وأصل الإغناء يكون بالنقود التي تصلُح لجلب جميع الحاجات من أغذية وغيرها. وأما أنَّ النبي ـ صلوات الله وسلامه عليه ـ لم يذكر الدنانير والدراهم في زكاة الفطر، ولم يُنقل عن أحد من الصحابة ـ رضي الله عنهم ـ أنه أخرجَ بها، فذلك سببه أنها كانت قليلةً في ذلك الوقت لا يَتوافَر منها إلا القليل لدى القليل من الناس، ومعظم أموالِهم التي كانوا يتداوَلونها ويتبادلون بها كأنَّها نقود، قد كانت هذه الأنواع الغذائية التي وردت في حديث زكاة الفطر، وأنواع الأنعام لدى أهل البوادي من الإبل والغَنم والبقر. والله ـ سبحانه وتعالى ـ لم يتعبَّدْنا بشيء من أنواع الأموال أو الأغذية على سبيل التعيين والتخصيص، تحت طائلة البُطلان لو قدَّمنا في الواجبات المالية غيرَها، وإنما تعبَّدَنا بالمالية المطلَقة، وبمقاديرَ محدَّدةٍ منها؛ لأنها هي ذات الاعتبار الثابت لدى جميع البشر، وفي جميع الأزمنة. فربح التاجر وخسارته مثلاً لا يرتبطان بنوع معين من أمواله إذا زاد أو نَقَص، وإنما يرتبطان بمجموع ما عنده من أنواع المال ذات القيمة أيًّا كانت. إن زكاة الأموال ـ وهي أعظم عبادة مالية في تكاليف الإسلام، مع أن الله تعالى قال فيها: (خُذْ مِنْ أَمْوالِهِمْ صَدَقةً تُطَهِّرُهُمْ وتُزَكِّيهِمْ بِهَا..)، التوبة: 103 ممّا يُشعِر ظاهرُه أنها يجب أن تؤخَذ من عين المال المُرادِ تزكيته ـ يصحُّ بالإجماع أن يخرج الإنسان ما يعادِل قيمتَها من النقود، بل من مال آخرَ لديه؛ لأن مقصودَ الزكاة أن يتخلى المكلَّف عن قدر من ثروتِه محدد إلى الفقراء كيلا يبقَى المجتمع الإسلامي ـ كما سبق بيانه ـ متكوِّنًا من مَتخومين ومحرومين. وأفضل ما يتخلَّى عنه المكلَّف من ثروته لمصلحة الفقراء هو النقودُ، التي يستطيع بها الفقير وفاءَ جميع حاجاته، وتحصيلها بكلِّ يسر، في حين لو اجتمع لديه مجموعة من الأرزاق بأعيانها لا يستطيع أن يستفيدَ منها ما يستفيد من النقود. على أن المزكِّيَ لو أرادَ أن يُخرج زكاتَه من أعيان المال الذي عنده لكان مقبولاً منه؛ لأنه قد يكون هو الأيسر عليه، وأن سياسة الإسلام التيسيرُ على المكلَّف.

2 - محمد   |      
مساءً 09:10:00 2010/09/06
مع احترامنا للشيخ، فإنه ليس أعلم من عمر بن عبدالعزيز ولا ابي حنيفة ولا أورع منهما وقد أجازا.. وهذا نقل ممن يعتد بعلمه أيضا ويوثق به.. (مسألة إخراج زكاة الفطر نقوداً من المسائل الفرعية التي اختلف فيها السلف والخلف، فقد نُقل عن الحسن البصري وعمر بن عبد العزيز جواز ذلك ، وهو مذهب أبي حنيفة واختيار جمع من المحققين. وكون عمر بن عبد العزيز يعممه في كتابه على الناس من غير نكير كما في مصنف ابن أبي شيبة ( 3/64) دليل على أن الأمر واسع. وقد نقله في المصنف - أيضاً - عن أبي إسحاق قال: أدركتهم وهم يعطون في صدقة رمضان الدراهم بقيمة الطعام.(

3 - محمد رفيق العربي   |      
مساءً 09:13:00 2010/09/06
لاحرج من اخراج زاكة الفطر نقدا كما افتى بذلك علماء الازهر وعلماء المغرب العربي والعراق والشام ولا باس على من اراد ان يخرجها طعاما من الاصناف التي تجب فيها الزكاة

4 - طالب علم   |      
مساءً 09:18:00 2010/09/06
لا يجوز ياسعادة المفتي وماذا نقول للامام ابي حنيفة النعمان الذي اجازها مراعاة لمصلحة الفقير وتطبيقا لمقاصد الشريعة اغنوهم عن السؤال في ذالك اليوم

5 - احمد   |      
مساءً 09:30:00 2010/09/06
الاخوة الذين يقولون وماذا نقول عن أبي حنيفة أو عمر بن عبدالعزيز رحمهم الله فالجواب-بمنطقكم أيضا- وماذا تقولون عن مالك والشافعي وأحمد الذين لم يجوزوا إخراجها نقدا.. إذن الجواب الصحيح أن يقال عند الاختلاف الواجب النظر في الادلة والرجوع للنصوص وفهمها على وجهها والتفقه في الأدلة لا التمسك بالأسهل والأسرع فحسب. فأرجو عند الرد على كبار العلماء التأدب كما امرنا فإن الشيخ المفتي لا يخفى عليه قول أبي حنيفة..

6 - العبد المذنب   |      
مساءً 09:32:00 2010/09/06
مما لا شكّ فيه أنّ الأفضل والأيسر للفقير والمزكي إخراج القيمة نقودا، لأن العلة من فرض الزكاة هو إغناء الفقراء في هذا اليوم فمتى تحقق الإغناء كان ذلك هو الأولى

7 - الازدي المغربي   |      
مساءً 10:05:00 2010/09/06
الاصل اخراجها نقدا التزاما بالنص و لان النبي صلى الله عليه وسلم أخرجها من أجل قوت أهل البلد مع قدرته صلى الله عليه و سلم على اخراجها نقدا

8 - رجائي بن عمر البنبلي ـ تونس   |      
مساءً 10:22:00 2010/09/06
بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله......وبناء على هذه الخلافات فقد قررت منذ زمن بعيد أن أستفتي قلبي وأعرض فتواي على كتاب وعلى سنة المصطفى المختار الذي أرسله الله رحمة للعالمين..... وأنا على يقين .....ولو أفتوني علماء الأرض وأفتوني......لما علمته عنه صلى الله عليه وسلم انه لو كان بين أظهرنا اليوم لقال صلى الله عليه وسلم لكلٍ من المختلفين حول هذه النقطة .....افعل ولا حرج......ولقد يسر صلى الله عليه وسلم في أمور أشد خطورة وتعقيدا من هذه ......وعليه فإني أفتي لعباد الله في مشارق الأرض ومغاربها وأقول .....زكِّ صيامك بما تراه أنت الأنسب لمن ستمنحه إياها ..........ودعك من عشاق الاختلاف والتعقيد.......وإن لم تفعل فستصاب حتما بحالة اكتئاب لا حل لها .....والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

9 - فهد آل قاسم   |      
مساءً 10:28:00 2010/09/06
هذا اجتهاد مبارك مقبول ولكن يؤخذ منه ويرد لأنها في النهاية اجتهاد وليس حكما شرعيا صريحا. ومادامت هناك اجتهادات مخالفة ففي اختلاف امتي رحمة. وبالنسبة لي فأنا مع اخراجه نقودا ولا الوم من لا يقتنع بذلك، فدين الله يسع الجميع فيما لا يخالف القطعي من احكام الشريعة.

10 - هندى   |      
مساءً 10:55:00 2010/09/06
جزاك الله خيرا يااحمد قداحسنت التعليق

11 - عا- الأملجي-ل   |      
مساءً 11:07:00 2010/09/06
حسبنا فتوى المفتي. المشكله اعجاب كل ذي رأي براية!!!وهذا يدل على المعرفه الجزئيه للحقيقة,,مع الجهل بالشمولية للحقيقة وجهل هذا الجهل....والواجب علينا 1-ان نزداد معرفه لتكن معرفتنا للحقيقة بالنظرلجميع جوانبها ومن ثم الحكم2-سوف ندرك من الحقيقة مالم ندركه سابقا...وسوف ندرك بقدر مانزداد من المعرفة قدر جهلنا,,,لدي سؤال لمن يدعي بمعرفة الحكمة من زكاة الفطر؟؟؟ماهوتعريف الفقير؟؟؟ولأي شيء هوأحوج؟؟؟ولماذا حددت بهذا المقدار؟؟؟

12 - العبد المذنب   |      
مساءً 11:36:00 2010/09/06
الفقير هوالذي لا يملك من المال ما يسد حاجته وحاجة من يعول

13 - نجم   |      
مساءً 11:51:00 2010/09/06
يالله من مشيها...لانو اصلا لايدفع الصدقة هذه الا من صدقوا ! وكيف نخرج زكاة النفط ! ؟؟؟ خميس الف برميل نوزعها غير مكرر على فقراء جدة مثلا؟؟؟

14 - العبد المذنب   |      
مساءً 11:53:00 2010/09/06
لحكمة مشروعية هذه الزكاة فهي تتمثل في فائدتين، فائدة تعود على المزكي وفائدة تعود على من يأخذون الزكاة. أما الأولى: فهي تطهير الصائم مما عساه يكون قد وقع فيه مما يتنافى مع حكمة الصوم وأدبه، كالسباب والنظر المحرم والغيبة والتمتع بما دون الاتصال الجنسي حتى من زوجته كاللمس والقُبْلَة، وقليل من الناس من يسلم له صومه من كل المآخذ، فتكون زكاة الفطر بمثابة جبرٍ لهذا النقص، أو تكفير له إلى جانب المكفرات الأخرى من الاستغفار والذكر والصلاة وغيرها. وهي في الوقت نفسه برهان على أنه استفاد من دروس الجوع والعطش رحمة بما يعانون منهما من الفقراء والمساكين ، فقد قاسى كما يقاسون، وهنا لا يجوز أن يقسو قلبه وتجمد عاطفته عندما يرى غيره ممن لا يجد ما يسد به جوعته أو يطفئ ظمأه، يسأله شيئًا من فضل الله عليه. وكأن هذه الزكاة، وهي رمز متواضع، بمثابة الرسم المفروض على الصائم ليتسلم جائزة التقدير من الله يوم العيد، كما جاء في حديث ابن عباس بسند مقبول في مثل هذه المواطن، حيث يُشهد الله تعالى ملائكته على رضاه ومغفرته لعباده جزاء صيام رمضان وقيام لياليه. ومن قسا قلبه ولم يخرجها، على الرغم من يسرها، دلَّ على أنه لم يستفد من دروس الصيام رحمة، وكان صيامه صيامًا شكليًا قد يكون مُرغمًا عليه حياءً، لا من الله ولكن من الناس، فهو عمل مرفوض مردود عليه، وذلك ما يشير إليه الحديث الذي رواه أبو حفص بن شاهين في فضائل رمضان وقال: إنه حديث جيد الإسناد "صوم شهر رمضان مُعلق بين السماء والأرض ولا يرفع إلا بزكاة الفطر". وأما الفائدة الثانية لزكاة الفطر فهي للمحتاجين إلى المعونة، وبخاصة في يوم العيد، كي يشعروا بالفرح والسرور، كما يفرح غيرهم من الناس، ولذلك كان من الأوقات المُتخيرة لإخراج زكاة الفطر صبيحة يوم العيد وقبل الاجتماع للصلاة، حتى يستقبل الجميع يومهم مسرورين، ولا يحتاج الفقراء إلى التطواف على أبواب الأغنياء ليعطوهم ما يشعرهم ببهجة هذا اليوم، وقد جاء ذلك في حديث رواه البيهقي والدارقطني "اغنوهم عن طواف هذا اليوم".

15 - العبد المذنب   |      
ًصباحا 12:01:00 2010/09/07
لا يجوز إخراج زكاة الفطر نقدًا في السعودية ولكل بلد فتواه ورجاله الثقات

16 - رجل مؤمن   |      
ًصباحا 12:19:00 2010/09/07
العبد المذنب لا تحجر على الناس .... هذا رأيك والرأي الآخر قوي جداً وله مصلحة عظيمة .... ومن قاله به كثير وخاصة في هذا الزمان ... أما علماء السعودية وخاصة الشيبان فهم لا يعرفون الواقع كثيرا ولم ينظروا إلى الصدقة كيف تباع ... للأسف علماءنا غارقون أو في أبراجهم العاجية جالسون .... أنا أؤيد الرأي الآخر وهو النقد ... وإلا ما وده براحته ولا نقول له شيئاً ..

17 - Muslim   |      
ًصباحا 12:21:00 2010/09/07
ادعو الله أن يزدكم عقلاً لأن المسألة لا تحتاج للنقاش فالباب واسع والخلاف رحمة (وأعلم أن الحديث ضعيف) لكن كون الإختلاف رحمة أمر لا ينكره أحدٌ من العلماء. اللهم احد قومي للتزود من كل نافع وأبعد عنهم المخاصمة والمجادلة الضارة المفرقة

18 - انسان   |      
ًصباحا 12:44:00 2010/09/07
المهم يكون المفتي من هيئه كبااار العلماء وعلي رأس العمل يعني غير متقاعد من عمله او مستقيل

19 - مراقب   |      
ًصباحا 05:38:00 2010/09/07
يا شيخ عبدالعزيز ال الشيخ أعلنت وزارة الدفاع البريطانية أنها قامت بنشر مروحياتها في منطقة القرن الإفريقي وخليج عدن، للقيام بما أسمته "مكافحة القرصنة والإرهاب البحري" خلال الأشهر المقبلة.

20 - أحمد سالم الشنقيطي   |      
ًصباحا 06:29:00 2010/09/07
من يحتجون بأنه صلى الله عليه وسلم أخرجها من غالب قوت أهل المدينة ولم يخرجها نقدا مع قدرته على ذلك يرد عليهم بأن سبب ذلك والله أعلم أن ذلك هو الأفضل للفقراء في ذلك الوقت، ولذلك فإن قوله صلى الله عليه وسلم: "أغنوهم عن السؤال في هذا اليوم" هو المرجع والفيصل في هذه القضية فما كان أنسب لهؤلاء وأرفق بهم وتحققت به الحكمة المرادة أصلا وهي الإغناء عن السؤال فهو المعتبر والعلم عند الله تعالى.

21 - ياأحمدسالم الشنقيطي   |      
ًصباحا 06:39:00 2010/09/07
أن ذلك هو الأفضل للفقراء في ذلك الوقت!!!مالفرق بين فقراء اليوم وفقراء ذلك الوقت؟؟؟

22 - العبد المذنب   |      
ًصباحا 07:06:00 2010/09/07
الأفضل والأيسر للفقير والمزكي إخراج القيمة نقودا

23 - ياالعبد المذنب   |      
ًصباحا 07:22:00 2010/09/07
الفقير هوالذي لا يملك من المال ما يسد حاجته وحاجة من يعول؟؟؟ياليت تشرح ماهي حاجة الفقير؟؟؟

24 - !!!!!!!!   |      
ًصباحا 07:38:00 2010/09/07
الأفضل والأيسر للفقير والمزكي إخراج القيمة نقودا؟؟؟سؤال اخر النقودالتي يخرجها قيمة ماذا؟؟؟؟؟؟

25 - مسعود (( الزكاة هامبورقر وكولا))   |      
ًصباحا 07:38:00 2010/09/07
انا عايش في امريكا يعنى حخرج الزكاة هامبورقر وكولا

26 - رجائي بن عمر البنبلي ـ تونس   |      
ًصباحا 07:42:00 2010/09/07
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله......الإخوة والأخوات المسلمين والمسلمات....العيد على الأبواب.....والعودة إلى المدارس مباشرة بعده......وهذا يعني متطلبات محسوسة وملموسة ومفقودة للفقير صاحب العيال.....وهذا تعريف الفقير يا صاحب فتوى رقم 11 .......وهذا يتطلب من هذا الفقير توفير ملابس جديدة.....وأحذية جديدة.....وعشرات الكيلوغرامات من الكتب والدفاتر والكراريس والأقلام حيث أن التعليم في عالمنا العربي يتطلب ذلك......وبعد هذا يأتي من يقول أن زكاة الفطر لا يجوز إخراجها إلا بالأرز أو القمح أو الشعير......ولا يجوز إعطاءها لمن سيبيعها مباشرة لحاجته للمال......ويأتي من يدخلنا في خلافات لها أول وليس لها آخر.....مع العلم أنه لو أخرجت دول الثراء العربي خراج نعم الله عليها إلى أيد أمينة تحسن توزيعه.....لما وجدنا في عالمنا العربي فقيرا واحدا....ولما تهنا في متاهات الفتاوى وخلافات المذاهب وضعيف الأحاديث وصحيحها......فاختاروا أيها المسلمون من سنة النبي صلى الله عليه وسلم ما ترونه مناسبا ولا تتجمدوا أمام نصوص يأبى الكثيرون إلا أن يتحجروا أمامها....والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ......وكل عام والمسلمون بلا خلاف.

27 - العبد المذنب   |      
ًصباحا 07:50:00 2010/09/07
يجوز لك أن تخرج قيمة هذه الأشياء نقدا كما قال الأحناف وعامة علماء المسلمين في الوقت الحالي.. ومن هذا يتضح لنا أن المدار في الأفضلية على مدى انتفاع الفقير بما يُدفع له، فإن كان انتفاعه بالطعام أكثر كان دفعه أفضل، كما في حالة المجاعة والشدة، وإن كان انتفاعه بالنقود أكثر كان دفعها أفضل. وينبغي أن يوضع في الحسبان انتفاع أسرة الفقير كلها لا نفعه وحده، فقد يأخذ بعض الفقراء ذوي العيال القيمة وينفقها على نفسه أو في أشياء كمالية، في حين أن أولاده يحتاجون إلى القوت الضروري.. فدفع الطعام لهؤلاء أولى.

28 - عا- الأملجي-ل -حسبنا فتوى المفتي.   |      
ًصباحا 09:05:00 2010/09/07
الفقير هوالذي لا يملك من المال ما يسد حاجته وحاجة من يعول؟؟؟ ماهي حاجة الفقير؟؟؟__ج_((حاجته صاعا ممايقتات به))والا صرفت لغيرمستحقها======للمزكي إخراج القيمة نقودا؟؟؟سؤال اخر النقودالتي يخرجها قيمة ماذا؟؟؟؟؟؟--ج--((قيمة الصاع))ليشتري الفقير الصاع.لاليشتري شيئا اخر والا صرفت لغير مستحقها.

29 - هذا هو الحق من ربك   |      
ًصباحا 10:31:00 2010/09/07
نعم لايجوز اخراج زكاه الفطر نقداً - خالص احترامى وتقديرى واعزازى بعلماء بلاد الحجاز السعوديه

30 - محمد الحداد المصري   |      
مساءً 12:11:00 2010/09/07
وهل يجد أصحاب الرأي بالنقود صعوبة في إخراجها حبوب أم هو نوع من التيسيير في غير احتياج إليه كما أننا لم نسمع عن فقير يشتكي من الحبوب ويطالب بالنقودثم أن البلاد الغنية مثل المملكة وغيرها يختلف عندها مستوي الفقرو قد لا توجد حاجة لفقرائها من الحبوب فالاولى تجميع الحبوب وارسالها الي دول المجاعات في أفريقيافالمومنون كالجسد الواحد ونسأل الله تعالي التوفيق لما فيه الخير.

31 - رشيد من الجزائر   |      
مساءً 01:33:00 2010/09/07
أبو حنيفة يجيز إخراجها نقدا و لكم ان تتبعو مفتي السعودية أو الشيخ ابو حنيفة رحمه الله

32 - أبو عمر الفلسطيني.   |      
مساءً 02:11:00 2010/09/07
الاخوة الكرام كل عام وانتم بخير.الفتوى مرتبطة بالزمان والمكان لكل بد واوان.الذين يعيشون في بلاد اوروبية لا فقير فيها,لمن يرخرجون زكاة فطرهم واقرب بلد اسلامي اليهم يبعدآلاف الكيلو مترات,فهل نرسل الرز واللحم لهم بالبريد الجوي ام العادي!!!ماذا اذا كان الفقير المعني قد منعه الطبيب من تناول طام معين!! اليس من الافضل تقديم المال له ثم هو ياكل ما تستسيغه نفسه.؟ وهل للرز خاصية تطهر النفوس اكثر من المال...*ما جعل الله عليكم في الدين من حرج* .

33 - أ .على صالح عبد المولى   |      
مساءً 07:34:00 2010/09/07
نحن نجل ونحترم كل العلماء..وشريعتنا والحمد لله تسع الجميع وان الامور بمقاصدها وهى قاعدة فقهية اصوليه ...ويسعنا ما وسع الاولون ..ويثار جدل فى اخر رمضان عن صدقة الفطر ولذلك نقول الاصل فيها ان تخرج من غالب القوت ولكن فى اوقاتنا المعاصره يجب أن تراعى مصلحة الفقير ومصلحة الفقير فى النقود ثم بيان الغاية من زكاة الفطر فى قوله صلى الله عليه وسلم** اغنوهم عن السؤال فى هذا اليوم والاغناء يتحقق بكل ما يحقق المقصد لذلك اجاز الاحناف اخراجها نقدا اذا كانت النقود ارجى وافيدللفقيروكذلك اقوال وافعال الصالحين من امثال عمر بن عبد العزيز والحسن البصرى وكما قال ابو اسحاق** ادركتهم وهو يعطون صدقة رمضان بقيمة الدراهم..لذلك اقول يجب على المسلمين ان لاينشغلوا بامور وسعت فيها الشريعة وويضيقوا على الناس فقد كان صلى الله عليه وسلم اذا خير بين امرين اختار ايسرهما مالم يكن فيه اثماوطالما ان الامر فيه سعة فليس هناك مجال للتضييق على الناس وقد اطلعت على شبكة المعلومات أنه حتى فى بلاد الحرمين فقد تم تحديد الفطره بقيمة 15 ريال وفتح حساب فى مصرف الراجحى لاستقبال صدفة الفطر بالقيمةغهل انتبهتم الى ذلك ايها السادة ؟وجزى الله خيرا الاخ الكريم الذى نقل لنا فتوى المرحوم مصطفى الزرقا القيمه حول صدقة الفطر واقول اولى بعلماء المسلمين أن ينشغلوا ويبينوا للمسلمين قضايا اهم واعمق من المسائل التى وسعتها الشريعة ويسرت فيهاوالله من وراء القصد ..وتقبل الله طاعاتكم وصالح اعمالكم وجعل رمضان شاهدا لنا لا علينا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته....

34 - تحدى واحد   |      
ًصباحا 07:03:00 2010/09/08
يقول خعهع ثلاث مرات

35 - احمد رفعت   |      
مساءً 03:28:00 2010/09/08
في مصر أسيرة مسلمة أسيرة عند النصارى يارب العالمين فك أسر أختنا كاميليا شحاته وأهلك كل من ساهم أو شارك في تسليمها للنصارى وكل من وافق على عزلها وحبسها. اللهم آمين

36 - نبيل   |      
ًصباحا 11:23:00 2010/09/09
إذا كان إخراج زكاة الفطر نقدا لا يجوز وهي ليست فرضا فلماذا تجب الزكاة المفروضة في الأوراق النقدية التي لم تكن موجودة أصلا إتقوا الله وكونوا مع الصادقين

37 - أ .على صالح عبد المولى   |      
ًصباحا 09:39:00 2010/09/10
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اقول لماذ يجيز العلماء اخراج النقد بدل الطعام فى كفارة اليمين فى قوله تعالى (.... فكفارته اطعام عشرة مساكين من اوسط ما تطعمون اهليكم او كسوتهم.....) الايه ...حيث تجد من علماء الحرمين من يجيز اخراج القيمه نقدا فى كفارة اليمين مع أن الايه واضحة نصت على الاطعام وهذا نص قطعى...ثم يضيقون على الناس فى ما يتعلق بزكاة الفطر من رمضان من خلال الادله التى تحتمل عدة وجوه مثل احاديث صدقة الفطر من رمضان..الاترون أن الامر فيه نظر؟ خاصة عندما نجد أن الكثير من العلماء اجازوا اخراج زكاة الفطر نقدا..لذلك لايجب ان نحجر على عقولنا ونقف عند النص دون تبصر..مع عدم تعطيل النصوص التى جأت بها السنة فى ما يتعلق بزكاة رمضان ويسعنا ما وسع السلف الصالح واقول لاخوتى لايجوز التهجم على غضيلةالشيخ بل يجب أن نحترم جميع العلماء ولانتلفظ بالفاظ لاتليق وعيدكم مبارك وكل عام وانتم بخير....

38 - محمد   |      
مساءً 08:12:00 2010/09/15
القول الفصل في زكاة الفطر -------------------------------------------------------------------------------- بسم الله الرحمن الرحيم القول الفصل في زكاة الفطر الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. من العبادات التي يتقرب بها المسلم إلى ربه زكاة الفطر التي فرضت في السنة الثانية من الهجرة النبوية. وهذه العبادة المنصوص عليها شرعا، لا يحق لأحد الاستحسان فيها بعقله وهواه، إذ هي توقيفية من الشارع الحكيم. حكمها: زكاة الفطر واجبة على أعيان المسلمين لحديث ابن عمر –رضي الله عنهما- قال: " فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير على العبد والحر، والذكر والأنثى، والصغير والكبير من المسلمين" متفق عليه. لما يزيد عن قوته وقوت عياله يوما وليلة. قال جمهور العلماء من السلف والخلف: معنى "فرض" أي ألزم وأوجب، كما نقل ذلك الإمام النووي –رحمه الله- (شرح النووي 7/58). وجاء في رواية مسلم: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بزكاة الفطر... الحديث، والأمر للوجوب، ولا قرينة تصرفه إلى الندب. حكمتها: من الحِكَم الظاهرة في زكاة الفطر أنها تطهر نفس الصائم مما علق بها من آثار اللغو والرفث، كما أنها تغني الفقراء والمساكين عن السؤال يوم العيد. عن ابن عباس –رضي الله عنهما- قال: " فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث، وطعمة للمساكين..." الحديث. أخرجه أبو داود وصححه الحاكم، وحسنه شيخنا الألباني. مقدارها: مقدار زكاة الفطر صاع، والصاع أربعة أمداد (حفنات) بِكَفَّي رجل معتدل القامة، وتُخرج من غالب قوت البلد، لحديث أبي سعيد –رضي الله عنه- قال: " كنا نخرج زكاة الفطر صاعا من طعام، أو صاعا من شعير، أو صاعا من تمر، أو صاعا من أقط (اللبن المجفف)، أو صاعا من زبيب" متفق عليه، أو غير ذلك مما يقوم مقامه كالأرز والذرة ونحوهما مما يعتبر قوتا. قمح شعير تمر زبيب أرز دقيق 2.200 كجم 2.100 كجم 1.800 كجم 2.452 كجم 2.675 كجم 2.075 كجم هذه أوزان الصاع النبوي، ومن أراد الصاع فهو عند بعض طلبة العلم، ولا تجزئ القيمة (نقوداً) عند جمهور العلماء، فلو كانت القيمة مجزئة لقال النبي صلى الله عليه وسلم عقب الحديث: أو ما يعادله من نقود. وقت إخراجها: " أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بزكاة الفطر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة" متفق عليه. ويجوز تعجيلها لمن يقبضها قبل الفطر بيوم أو يومين لفعل ابن عمر" كان يعطيها الذين يقبلونها، وكانوا يعطون قبل الفطر بيوم أو يومين" أخرجه البخاري. ولا يجوز تأخيرها عن وقتها لغير عذر لحديث ابن عباس –رضي الله عنهما- قال: " فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث، وطعمة للمساكين، فمن أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات". أخرجه أبو داود وابن ماجه وصححه الحاكم، وحسنه شيخنا الألباني. مصرفها: تصرف زكاة الفطر للفقراء والمساكين لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس: " ... وطعمة للمساكين". قال ابن القيم –رحمه الله-: " وكان من هديه صلى الله عليه وسلم تخصيص المساكين بهذه الصدقة، ولم يكن يقسمها على الأصناف الثمانية قبضة قبضة، ولا أمر بذلك ولا فعله أحد من أصحابه، ولا من بعدهم، بل أحد القولين عندنا أنه لا يجوز إخراجها إلا على المساكين خاصة، وهذا القول أرجح من القول بوجوب قسمتها على الأصناف الثمانية" (زاد المعاد 1/151). ولا تعطى لمن تجب نفقتهم عليك كالوالدين والأبناء وإن نزلوا، ويجوز للمرأة الغنية أن تعطي زكاتها لزوجها الفقير، ولا يجوز العكس، لأن نفقة الزوجة واجبة على الزوج، كما يجوز صرف زكاة فرد إلى فقراء ومساكين متعددين موزعة عليهم، ويجوز صرف زكاة أفراد متعددين إلى فرد واحد، إذ جاءت الزكاة مطلقة غير مقيدة، والأولى في صرف الزكاة على الأرحام والأقارب إذا كانوا من الفقراء والمساكين لقوله صلى الله عليه وسلم: " الصدقة على المسكين صدقة، وعلى ذي الرحم ثنتان صدقة وصلة" أخرجه الترمذي وحسنه، وابن ماجه والحديث صحيح. هل تدفع لِلِجان الزكاة والمؤسسات الخيرية؟ الأولى والأفضل أن يتولى المسلم دفعها بنفسه لأصحابها، وهذا من باب إشهار الصدقة وإحياءً للسنة، وذلك لعدم وجود بيت مال المسلمين، وإن عجز عن ذلك لعدم معرفته بأصحابها، فحينئذٍ تدفع للجان الزكاة والمؤسسات الخيرية إن كانوا ثقات، وهذا من باب التوكيل. الشبهات والرد عليها - من مصلحة الفقير أن تدفع له زكاة الفطر نقودًا. الرد: نقول: مَن أعلم بمصلحة الفقير أنتم، أم النبي صلى الله عليه وسلم؟ فلو كانت النقود مصلحة للفقير لذكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث، وحيث لم يذكر، تبقى المصلحة طعاما. - حاجة الفقير حتى يشتري له بعض الحاجات من ملابس وغيرها. الرد: إذا كنت حريصا على مصلحة الفقير فادفع إليه من زكاة مالك مالاً حتى يشتري بها ما يحتاجه، أما أنك تتباكى على الفقير، وتبخل عليه بزكاة المال فهذا لا يقبله عقل. - إذا دُفعت الزكاة طعاما للفقير، فإن الطعام سيكثر عنده، ويضطر إلى بيعه بثمن أقل فهنا تكون الخسارة. الرد: وهل دفع الفقير من ماله الخاص، حتى تكون الخسارة، فنرى الكثير من الفقراء والمساكين يتهافتون على لجان الزكاة والمؤسسات الخيرية، فيأخذون الطعام بأنواعه، ولكثرته يتم بيعه بسعر أقل من ثمنه، ولا نسمع أحدا منهم يدَّعي الخسارة. - الكثير من الفقراء والمساكين لا يقبلون الطعام، أما النقود فيقبلونها. الرد: هؤلاء ليسوا بفقراء ولا مساكين، فلو كانوا بحاجة لقبلوا الطعام، فمن لم يقبل الطعام فلا حاجة له للنقود، إلا إذا أراد أن يشتري به المحرمات كالدخان وغيره. - اعتاد الناس من زمن أن يدفعوا زكاة الفطر نقودا. الرد: إذا تعارض الشرع مع العادة يُقدم الشرع لأنه دين، وإذا رجعت إلى ما كان يخرجه آباؤك وأجدادك لوجدته طعاما. - الإمام أبو حنيفة –رحمه الله- أجاز القيمة (النقود). الرد: إن الله تبارك وتعالى لم يتعبدنا إلا بالكتاب والسنة، وقول الإمام أبي حنيفة –رحمه الله- فهو اجتهاد منه مأجور عليه إن شاء الله، وقوله مرجوح بالأحاديث الصحيحة، والواجب على المسلم الوقوف عند النصوص الشرعية ولا يتعداها لقول أحد من البشر إذ الكل يخطئ ويصيب. وهل من دليل على جواز القيمة في زكاة المواشي؟ وهل من دليل على جواز القيمة في زكاة الثمار والحبوب؟ وهل من قائل بجواز زكاة المال طعاما؟ وهل من قائل بجواز القيمة في الأضحية؟ فلماذا يستبدلون عين زكاة الفطر بالقيمة!! وهل تتغير العبادة من سَنَةٍ إلى سَنَةٍ، كما تتغير قيمة زكاة الفطر من سَنَةٍ إلى سَنَةٍ كما هو المشاهد عند من يقولون بالقيمة، قال تعالى: {مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ * أَمْ لَكُمْ كِتَابٌ فِيهِ تَدْرُسُونَ) (القلم37:36). فندعوا الله أن يوفق المسلمين لاتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. كما نوصي علماءنا وطلاب العلم بِحَثِّ المسلمين على إحياء سُنَّةِ الطعام في زكاة الفطر. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين كتبها سمير المبحوح

الشروط الخاصة بالتعليق
الآراء المنشورة لاتعبر بالضرورة عن رأي الموقع أو القائمين عليه، ولذا فالمجال متاح لمناقشة الأفكار الواردة فيها في جو من الاحترام والهدوء ونعتذر عن حذف أي تعليق يتضمن:
 
1- الهجوم على أشخاص أو هيئات.
2- يحتوي على كلمات غير مهذبة، ولو كانت كلمة واحدة.
3- لايناقش فكرة المقال تحديداً.
4- إذا كان جهازك لا يدعم العربية اضغط هنا
أضف تعليقك
الاسم
التعليق
أدخل ارقام الصورة   أنقر هنا لتغيير الرقم

   

الحقوق محفوظة لمؤسسة الإسلام اليوم 1420هـ - 1433 هـ