-
الرئيسة » المجمعات الفقهية
حكم احتراف الملاكمة
- احتراف الملاكمة
الاثنين 16 ربيع الأول 1426
الموافق 25 إبريل 2005
قرار المجلس:
اتخاذ الملاكمة كهواية، وأن لايكون ذلك بضرب الإنسان، إنما التمرن عليها بالضرب على أجسام غير حية، فذلك جائز ولا محذور فيه، أما اتخاذها حرفة، فهذا لا يحل؛ وذلك لما فيها من الضرر الذي يقع على المضروب، فإنها ربما كانت سببًا في الموت أو في عاهة مستديمة، وهذا ضرر لا تبيحه شريعة الإسلام وإن كان لغير المسلم، على ما عليه واقع استعمال هذه الرياضة في الواقع، والقاعدة الشرعية (لا ضرر ولا ضرار) كذلك فإن الملاكمة تقوم على توجيه الضرب إلى الرأس والوجه وقد قال صلى الله عليه وسلم: "إذا قاتل (وفي رواية: إذا ضرب) أحدكم فليجتنب الوجه" متفق عليه(1).
[الدورة الخامسة]
(1) أخرجه البخاري (رقم: 2420)، ومسلم (2612) من حديث أبي هريرة.
تعليقات الفيسبوك
الآراء المنشورة لاتعبر عن رأي موقع الإسلام اليوم أو القائمين عليه.
علما بأن الموقع ينتهج طريقة "المراجعة بعد النشر" فيما يخص تعليقات الفيسبوك ، ويمكن
إزالتها في حال الإبلاغ عنها من قبل المستخدمين
من هنا .
مساحة التعليق تتسع لمناقشة الأفكار في جو من الاحترام والهدوء ونعتذر عن حذف أي تعليق
يتضمن:
- - الهجوم على أشخاص أو هيئات.
- - يحتوي كلمة لا تليق.
- - الخروج عن مناقشة فكرة المقال تحديداً.
التعليقات
جاري تحميل التعليقات ..