اشتمل هذا البحث على مقدمة وتمهيد وأربعة فصول وخاتمة :
المقدمة: في أسباب اختيار الموضوع وخطته ومنهج الباحث فيه.
التمهيد: في بيان معاني مفردات عنوان البحث.
الفصل الأول: في نفقة المطلقة: وفيه تمهيد وثلاثة مباحث:
التمهيد: في المراد بالنفقة وحكمة مشروعيتها.
المبحث الأول: في نفقة المعتدة من طلاق رجعي.
المبحث الثاني: في النفقة والسكنى للمطلقة البائن الحائل .
المبحث الثالث: في النفقة والسكنى للمطلقة البائن الحامل .
الفصل الثاني: في متعة المطلقة وفيه ثلاثة مباحث:
المبحث الأول: في تعريف المتعة وأدلة مشروعيتها وحكمته.
المبحث الثاني: أنواع المطلقات من حيث استحقاقهن للمتعة.
المبحث الثالث: مقدار المتعة.
الفصل الثالث: ما تتحققه المطلقة من مال لقاء قيامها بالرضاع، وفيه تمهيد ومبحثان:
التمهيد: في تعريف الرضاع ودليل مشروعيته.
المبحث الأول: بدل الرضاع المالي للمعتدة من طلاق رجعي، وأثر هذا البدل عند الامتناع عن الإرضاع.
المبحث الثاني: بدل الرضاع المالي للمعتدة من طلاق بائن، وأثر هذا البدل عن الامتناع عن الإرضاع.
الفصل الرابع: أجرة المطلقة الحاضنة وفيه تمهيد ومبحثان:
التمهيد: تعريف الحضانة ودليل مشروعيتها.
المبحث الأول: في شروط الحاضنة.
المبحث الثاني: المدة التي تستحق فيها الأجرة على حضانة صغيرها.
الخاتمة: وذكر فيها أهم النتائج التي توصل إليها في بحثه وفيها:
(1) أن النفقة المطلوبة هي كفاية من يمونه خبزاً وإداماً وكسوة ومسكناً.
(2) للمطلقة الرجعية النفقة والسكنى بالإجماع ما دامت في العدة .
(3) المطلقة البائن لا نفقة لها ولا سكنى إلا إذا كانت حاملاً.
(4) المتعة: اسم للمال الذي يدفعه الرجل إلى المرأة لمفارقته إياها.
(5) المتعة واجبة لكل مطلقة، سواء قبل الدخول أو بعده رجعية كانت أو بائناً، سمي لها صداقاً أو لم يسم.
(6) الرضاع حصول لبن امرأة حال حياتها أو موتها في معدة حي قبل تمام الحولين خمس رضعات يقيناً.
(7) الأم المطلقة تستحق لقاء الرضاع أجرة المثل، سواء وجد الأب مرضعة متبرعة أو لم يجد.
(8) يخير الغلام بين أبويه بعد تمييزه.
(9) البنت في الحضانة يحضنها من الأبوين من يتحقق بحضانته حفظها.